التعليمات المالية للجنة الوطنية


تعليمات رقم -1- لسنة 1995

(التعليمات المالية للجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (1) : تسمى هذه التعليمات ( التعليمات المالية للجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة ) صادرة بالاستناد الى المادة رقم -15- من نظام رقم -66-لسنة 1993، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2) : ينظم وصول المقبوضات بالاموال التي ترد الى اللجنة من افراد او مؤسسات خاصة او دولية داخل المملكة او خارجها، كتبرعات او هبات او بموجب عقود واتفاقيات.

المادة (3) : تودع الاموال التي ترد الى اللجنة في يوم العمل التاي لورودها لدى البنك تعتمده اللجنة.

المادة (4) : اذا كانت المبالغ المقبوضة لغاية محددة فتودع لدى البنك وفي حساب اللجنة نفسه وتسجل في دفتر الامانات للغاية التي قبضت من اجلها.

المادة (5) : يتولى رئيس اللجنة او من يفوضه اجازة الانفاق من اموال اللجنة غير المخصصة في الموازنة اما اموال اللجنة المخصصة في الموازنة فيتم صرفها وانفاقها وفق الاجراءات المتبعة في الانفاق من موازنة الوزارة.

المادة (6) : يتم الصرف من اموال اللجنة بموجب مستند صرف معزز بمطالبة مالية من صاحب الاستحقاق.

المادة (7) : ينظم تحويل مالي بقيمة مستند الصرف ويوقع من محاسب اللجنة وامين سرها اذا كانت قيمة التحويل لا تتجاوز مائتي دينار، واذا زادت قيمة التحويل على مائتي دينار فيوقع توقيعاً ثالثاً من امين عام الوزارة.

المادة (8) : يتولى محاسب اللجنة اثبات عمليات القبض والصرف من واقع المستندات في دفتر اليومية وفق الاصول المحاسبية.

المادة (9) : بعد استكمال اجراءات الصرف يحتفظ بالنسخة الاولى من مستند الصرف لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة(10) : يتم تأمين لوازم واحتياجات اللجنة من اموالها غير المخصصة بالموازنة بالطرق التالية ووفقاً للصلاحيات المبينة ازاءها:-

  1. بموافقة امين سر اللجنة اذا كانت قيمة المشتريات لا تزيد على (200) مائتي دينار، ويتم الشراء بالطريقة التي يراها مناسبة.

  2. بموافقة امين عام الوزارة اذا كانت قيمة المشتريات لا تزيد على (500) خمسماية دينار ويتم الشراء بالطريقة التي يراها مناسبة.

ج- بوساطة لجنة ثلاثية يشكلها امين عام الوزارة اذا كانت قيمة المشتريات لا تزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار، ويتم الشراس عن طريق استدراج عروض اسعار.

د- بوساطة لجنة ثلاثية يشكلها امين عام الوزراء اذا كانت قيمة المشتريات اكثر من (3000) ثلاثة الاف دينار، ويتم الشراء بطرح عطاء حسب الاصول.

المادة (11) : تسجل اللوازم غير المستهلكة التي تهدى للجنة او تشتري لها في سجل اللوازم المخصصة، بعد اثباتها في مستندات الادخال ويتم اخراجها بموافقة امين عام الوزارة الى الجهات المستفيدة بموجب مستندات الاخراج.

المادة (12) : يخصص للقاءات او الدراسات الممولة عن طريق اللجنة المبالغ اللازمة لها وفق موازنة تقديرية بقدمها مدير اللقاء – الدراساة ويوافق عليها الامين العام.

المادة (13): تؤمن احتياجات اللقاءات والدراسات بالطرق المبينة في المادة العاشرة من هذه التعليمات ما امكن، ويجوز لامين عام الوزارة صرف سلفة لمدير اللقاء – الدراسة لتغطية بعض النفقات، على ان يتم تسديدها بعد انتهاء اللقاء – الدراسة حسب الاصول.

المادة (14): اذا زادت المبالغ المخصصة للقاء او الدراسة من النفقات الفعلية، تودع الاموال الفائضة في حساب اللجنة.

المادة (15): يصرف للعاملين في اللقاءات التي تشرف عليها اللجنة اوطنية المكافآت التالية كحد اعلى :-

  1. مدير اللقاء: 24 – اربعة وعشرين – ديناراً عن كل يوم عمل فعلي من ايام اللقاء.

  2. مساعد مدير اللقاء: 16 – ستة عشر – ديناراً عن كل يوم عمل فعلي من ايام اللقاء.

  3. معد ورقة العمل: مكافآة مالية مناسبة يقررها الامين العام بناء على تنسيب مدير اللقاء.

  4. المحاضر : 15 – خمسة عشر – ديناراً مقابل تقديم ومناقشة ورقة العمل الواحدة .

هـ- مجموع المشاركين في اعداد التقري رالختامي للقاء : 100 – مئة دينرا .

المادة (16) : لامين عام الوزارة بناء على تنسيب مدير اللقاء منح مكافآة مالية مناسبة لاي شخص يسهم بجهد في اللقاءات ولا تشمله المادة -15- من هذه التعليمات، شريطة ان يكون قد كلف بذلك رسمياً.

المادة (17): للوزير منح مكافآة مالية بتنسيب من المكتب التنفيذي لمن تكلفه اللجنة باعداد بحث او دراسة او مؤلف.

المادة (18): للامين العام صرف المكالف المالية التي يراها مناسبة لمن يكلف من اعضاء اللجنة الوطنية بالقيام بعمل خارج اوقات الدورام الرسمي.

المادة (19): في الحالات التي ترسل فيها بوساطة اللجنة اموال خاصة بافراد او مؤسسات تنفيذاً لعقود مع اي من منظمات اليونسكو او الالكسو او الايسيسكو، فيتم دفع المبلغ كاملاً للافراد او المؤسسات المعنية.

المادة (20): في حالات التعاقد او الاتفاق بين اللجنة واي من منظمة اليونسكو او المنظمة العربية او المنظمة الاسلامية على تنفيذ عمل معين كاعداد دراسة مثلاً، لقاء مبلغ معين، فللوزير تكليف من يشاء من الافراد او المؤسسات لتنفيذ العمل المطلوب وله ان يحد المكافآة المالية التي يراها مناسبة لقاء ذلك 0

المادة (21) : تعد امانة سر اللجنة في نهاية كل عام مالي خلاصة مالية تتضمن موارد اللجنة المالية لذلك العام – موازنة، مساهمات ، تبرعات ، .. اله – من جهة، ونفقاتها خلال ذلك العام من جهة اخرى، وتبين رصيد اللجنة في البنك في نهاية العام.

المادة (22) : للوزير ان يكلف اي جهة يراها مناسبة لتدقيق المستندات والقيود والسجلات المالية الخاصة باللجنة.